محمد جواد مغنية
363
الفقه على مذاهب الخمسة
أقصى مدة الحمل عند الشيعة : اختلف علماء الإمامية في أقصى مدة الحمل ، فقال أكثرهم : أنها تسعة أشهر ، وقال بعضهم : عشرة أشهر ، وبعض آخر : سنة كاملة ، وأجمعوا بكاملهم على أنها لا تزيد ساعة واحدة عن السنة ، فإذا طلقها الزوج ، أو مات عنها ، ثم ولدت بعد سنة ولو ساعة لم يلحقه الولد ، لقول الصادق « إذا طلق الرجل زوجته ، وقالت : انا حبلى ، وجاءت به لأكثر من سنة ولو ساعة واحدة لم تصدق في دعواها » « 1 » . ولد الشبهة : الشبهة : ان يقارب الرجل امرأة تحرم عليه مع جهله بالتحريم ، وهي على قسمين : شبهة عقد ، وشبهة فعل : 1 - شبهة العقد ان يجري رجل عقد زواجه على امرأة ، كسائر الأزواج الشرعيين ، ثم يتبين فساد العقد ، لسبب من الأسباب الموجبة للفساد . 2 - شبهة الفعل يقارب رجل امرأة من غير أن يكون بينهما عقد صحيح ، ولا فاسد ، بل يقاربها غير منتبه إلى شيء أبدا ، أو اعتقد انها تحل له ، ثم تبين العكس . ويدخل في هذه مقاربة المجنون والسكران والنائم ، ومن قارب امرأة على أنها زوجته ، ثم ظهر أنها أجنبية عنه . وتوسع أبو حنيفة في معنى الشبهة إلى أبعد الحدود حيث قال : « إذا استأجر رجل امرأة لعمل شيء ، فزنى بها ، أو استأجرها ليزني بها ، وفعل ذلك فلا حد عليهما لأن ملك منفعتها شبهة » « 2 » .
--> « 1 » كتاب الجواهر وكتاب المسالك والحدائق وسائر كتب الشيعة . « 2 » المغني لابن قدامة طبعة ثالثة ج 8 ص 211 .